الجزيري / الغروي / مازح

509

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : لو كسر شخص ما برز عن اللثة خاصة وبقي السنخ أي أصله المدفون فيها فالدية كالسن المقلوعة ولو كسر شخص ما برز عنها ثم قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ سواء كان الجاني شخصين أو شخصا واحدا في دفعتين . مسألة : لو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر إلى مضي زمان جرت العادة بنباتها فإن نبتت فالأرش على قول ولا يبعد أن تكون دية كل سن بعيرا وإن لم تنبت فديتها كسن البالغ . مسألة : لو قلعت سن فأثبتت في محلها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ولو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الأصلية حية نابته فالأحوط في قلعها دية الأصلية كاملة بل لا يخلو من وجه « 556 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : المعتمد هو رواية الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسّم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثني عشرة في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره فعلى هذه قسمة دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سنّ من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإنّ ديتها مأتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي ( ع ) « 557 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا حكم الأسنان استنادا إلى رواية الحكم بن عتيبة . « 556 » تحرير الوسيلة 2 / 522 « 557 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 292